"هذِهِ عُمْرَة اسْتَمْتَعْنَاهَا، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ الحِلَّ كُلَّهُ، فَقَدْ دَخَلَتِ العُمْرَةُ في الحَجِّ".
(صحيح) - صحيح أبي داود ١٥٧١: م.
(٧٨) باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد
٢٦٤٠ - عن أبي قتادة: أنه كان مع رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - حتى إذا كان ببعض طريق مكة، تخلف مع أصحاب له محرمين، وهو غير محرم، ورأى حمارًا وحشيًا، فاستوى على فرسه، ثم سأل أصحابه: أن يناولوه سوطه، فأبوا، فسألهم رمحه فأبوا، فأخذه، ثم شد على الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبى بعضهم. فأدركوا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فسألوه عن ذلك فقال:
"إنَّمَا هِيَ طُعْمَةُ أَطْعَمَكُمُوهَا اللّه عَزَّ وَجَلَّ".
(صحيح) - الترمذي ٨٥٥: ق.
٢٦٤١ - عن عبد الرحمن التَّيْمي قال: كنا مع طلحة بن عبيد اللّه، ونحن محرمون، فأُهدي له طير وهو راقد، فأكل بعضنا وتورع بعضنا، فاستيقظ طلحة فَوَفَّقَ مَنْ أكله، وقال: أكلناه مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم.
(صحيح) - م ٤/ ١٧.
٢٦٤٢ - عن البَهزِيّ (١): أن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - خرج يريد مكة وهو محرم، حتى إذا كانوا بالرَّوحاء، إذا حمار وحش عَقِير، فَذُكر ذلك لرسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - فقال:
"دَعُوُه فَإِنَّهُ يُوشِكُ أنْ يَأتِيَ صَاحِبُهُ".
فجاء البهزي، وهو صاحبه إلى رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول اللّه! صلى اللّه عليك وسلم، شأنكم بهذا الحمار. فأمر رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر فقسمه بين الرفاق، ثم مضى حتى إذا كان بالأُثاية بين الرُّويثَة والعَرْجِ، إذا ظَبي حَاقف في ظل، وفيه سهم، فَزَعم أن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -، أمر رجلًا يقف عنده، لا يريبه أحد من الناس حتى يجاوزه.
(صحيح الإسناد).
(١) كذا الأصل، وفي الميمنية. والذي في "التقريب" ٧٠٥ البهري - بالراء المهملة - وفي النسخة الهندية ٤٤٧: البهزي - بالزاي. وكذلك في "الخلاصة" وهو صحابي اسمه زيد بن كعب.