(٨٧) باب قتل الحدأة
٢٦٥٦ - عن ابن عمر قال: قال رجل: يا رسول اللّه! ما نقتل من الدواب، إذا أحرمنا قال:
"خَمْسٌ لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ: الحِدَأةُ، وَالغُرَابُ، وَالفَأرَةُ، وَالعَقْرَبُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ".
(صحيح) - الإرواء ٤/ ٢٢٣.
(٨٨) باب قتل الغراب
٢٦٥٧ - عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ما يَقْتُلُ المحرم؟ قال:
"يَقْتُلُ: العَقْرَبَ، والفُوَيْسِقَةَ، والحِدَأةَ، وَالغُرَابَ، وَالكَلْبَ العَقُورَ".
(صحيح) - ق، تقدم.
٢٦٥٨ - عن ابن عمر، قال: قال النبي صلى اللّه عليه وسلم:
"خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لا جُنَاحَ فِي قَتْلِهِنَّ، عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ، في الحَرَم وَالإِحرَام: الفَأرَةُ، وَالحِدَأةُ، وَالغُرَابُ، وَالعَقْرَبُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ".
(صحيح) - ق، تقدم.
(٨٩) باب ما لا يقتله المحرم
٢٦٥٩ - عن ابن أبي عمار قال: سألت جابر بن عبد اللّه: عن الضَّبعُ، فأمرني بأكلها، قلت: أصيد هي؟ قال: نعم، قلت: أسمعته من رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم.
(صحيح) - ابن ماجه ٣٠٨٥ (١).
(٩٠) باب الرخصة في النكاح للمحرم
(٩١) باب النهي عن ذلك
٢٦٦٠ - عن عثمان بن عفان قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم:
"لا يَنْكِحُ المُحْرِمُ، وَلا يَخْطُبْ، وَلا يُنْكِحْ".
(صحيح) - ابن ماجه ١٩٦٦: م.
(١) معناه في "صحيح ابن ماجه" وفيه إحالة على ابن خزيمة برقم ٢٢٤٨. وهو سبق قلم والصواب ٢٦٤٨. "إرواء الغليل" ٤/ ٢٤٣.
وابن أبي عمار: هو عبد الرحمن بن عبد اللّه، المكي، اللقب بـ (القَسّ) العابد الثقة.