٢٦٦١ - عن عثمان، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه نهى أن ينكح المحرم، أو ينكح، أو يخطب.
(صحيح) - م، انظر ما قبله.
٢٦٦٢ - عن نبيه بن وهب قال: أرسل عمر بن عبيد اللّه بن معمر، إلى أبان بن عثمان يسأله: أينكح المحرم؟ فقال أبان:
إن عثمان بن عفان حدث: أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال:
"لا يَنْكِحُ المُحْرِمُ، وَلا يَخْطبُ".
(صحيح) - م، انظر ما قبله.
(٩٢) باب الحجامة للمحرم
٢٦٦٣ - عن ابن عباس: أن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - احتجم، وهو محرم.
(صحيح) - ابن ماجه ١٦٨٢: خ.
٢٦٦٤ - عن ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم، وهو محرم.
(صحيح) - خ، انظر ما قبله.
٢٦٦٥ - عن ابن عباس: قال: احتجم النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو محرم.
قال أبو عبد الرحمن ثم قال (١) بعد: أخبرني طاووس، عن ابن عباس يقول: احتجم النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو محرم.
(صحيح) - خ، انظر ما قبله.
(٩٣) باب حجامة المحرم من علة تكون به
٢٦٦٦ - عن جابر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو محرم من وَثْءٍ (٢) كان به.
(صحيح) - ابن ماجه ٣٤٨٥.
(٩٤) باب حجامة المحرم على ظهر القدم
٢٦٦٧ - عن أنس: أن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - احتجم، وهو محرم على ظهر القدم من وَثْءٍ كان به.
(صحيح) - صحيح أبي داود ٦١٥ و ١٦١١/ ٢.
(١) القائل هو: عمرو بن دينار، فإنه يروي الحديث السابق عن طاووس، وعكرمة، ويروي هذا الحديث عن عكرمة فقط.
وانظر "حقيقة الصيام" ٦٧، و "إرواء الغليل" ٩٣٢، و"ضعيف ابن ماجه" ٣٧١.
(٢) هو وجع في الرجل، دون الخلع.