بسم الله الرحمن الرحيم
٢٦ - كتابُ النِّكَاح
(١) باب ذكر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في النكاح وأزواجه وما أباح الله عز وجل لنبيه - صلى الله عليه وسلم - وحظره على خلقه زيادة في كرامته وتنبيهًا لفضيلته
٢٩٩٥ - عن عَطَاءٍ قال: حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - بسَرِفَ، فقال ابن عباس: هذه ميمونة! إذا رفعتم جنازتها، فلا تزعزعوها، ولا تزلزلوها، فإِن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان معه تسع نسوة، فكان يقسم لثمان، وواحدة لم يكن يقسم لها.
(صحيح) - ق.
٢٩٩٦ - عن ابن عباس قال: توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعنده تسع نسوة يصيبهن، إلا سودة، فإنها وهبت يومها وليلتها لعائشة.
(صحيح الإسناد).
٢٩٩٧ - عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، وله يومئذ تسع نسوة.
(صحيح) - ابن ماجه ٥٨٨: ق.
٢٩٩٨ - عن عائشة، قالت: كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن للنبي - صلى الله عليه وسلم - فأقول: أو تهبُ الحرة نفسها؟! فأنزل الله عز وجل {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ} (١) قلت: والله! ما أرى رَبَّكَ إلا يُسارع لَك في هَواك.
(صحيح) - ق.
٢٩٩٩ - عن سهل بن سعد قال: أنا في القوم، إذ قالت امرأة: إنِّي قد وهبتُ نَفسي لك يا رسول الله، فَرَأْ فيَّ رَأيَك؟ (٢) فقام رجل فقال: زوجنيها. فقال:
"اذهب فاطلب ولو خاتمًا من حديد".
(١) سورة الأحزاب (٣٣) الآية ٥١.
(٢) أي قل رأيك في شأني.