وقال إسحاق: يصنعونه فلا يضر أولادهم.
(صحيح) - ابن ماجه ٢٠١١: م أداب الزفاف ٥٤ وغاية المرام ٢٤١.
(٥٥) باب العزل
٣١٢٠ - عن أبي سعيد الخدري قال: ذكر ذلك العَزل (١) عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: وما ذاكم قلنا: الرجل تكون له المرأة فيصيبها، ويكره الحمل، وتكون له الأمة فيصيب منها، ويكره أن تحمل منه؟ قال:
"لَا علَيْكُمْ أَنْ لا تَفْعَلُوا فَإِنَّمَا هُوَ القَدَرُ".
(صحيح) - ابن ماجه ١٩٢٦: ق.
٣١٢١ - عن أبي سعيد الزرقي، أن رجلًا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن العزل فقال: إن امرأتي ترضع، وأنا أكره أن تحمل، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:
"إنَّ مَا قَدْ قُدِّرَ في الرَّحِم سَيَكُونُ".
(صحيح) - الصحيحة ١٠٣٢ صحيح الجامع الصغير ٢١٩١.
(٥٦) باب حق الرضاع وحرمته
(٥٧) باب الشهادة في الرضاع
٣١٢٢ - عن عقبة بن الحارث قال: تزوجتُ امرأة، فجاءتنا امرأة سوداء فقالت: إني قد أرضعتكما، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته فقلت: إني تزوجت فلانة بنت فلان، فجاءتني امرأة سوداء فقالت: إني قد أرضعتكما، فأعرض عني، فأتيته من قبل وجهه فقلت: إنها كاذبة! قال:
"وَكَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا؟ دعها عنك".
(صحيح) - الترمذي ١١٦٧: خ إرواء الغليل ٢١٥٤.
(٥٨) باب نكاح ما نكح الآباء
٣١٢٣ - عن البراء قال: لقيت خالي (٢)، ومعه الرَّاية فقلت: أين تريد؟ قال:
(١) زيادة يقتضيها السياق وهي في الحديث الآتي بعده.
(٢) هو: الحارث بن عمرو، أو أبو بُردة هانئ بن نيار، والحديث في "إرواء الغليل تخريج أحاديث منار السبيل" الجزء ٨/ ٢١ برقم ٢٣٥١.