أرسلني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده:
أن أضربَ عنقه - أو أقتله -.
(صحيح) - ابن ماجه ٢٦٠٧ إرواء الغليل ٢٣٥١.
٣١٢٤ - عن البراء قال: أصبت عمي، ومعه راية فقلت: أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى رجل نكح امرأة أبيه، فأمرني: أن أضرب عنقه، وآخذ ماله.
(صحيح) - المصدر نفسه.
(٥٩) باب تأويل قول الله - عز وجل - {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}
٣١٢٥ - عن أبي سعيد الخدري: أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - بعث جيشًا إلى أوطاس، فلقوا عدوًا فقاتلوهم وظهروا عليهم، فأصابوا لهم سبايا لهن أزواج في المشركين، فكان المسلمون تحرَّجوا من غِشْيانهن، فأنزل الله - عز وجل - {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (١) أَيْ هذا لكم حلال، إذا انقضت عِدَّتهُنَّ.
(صحيح) - الترمذي ٣٢١٨: م.
(٦٠) باب الشغار
٣١٢٦ - عن ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشِّغَار.
(صحيح) - ابن ماجه ١٨٨٣: ق إرواء الغليل ١٨٩٥.
٣١٢٧ - عن عمران بن حصين: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
"لَا جَلَبَ، وَلَا جَنَبَ، وَلَا شِغَارَ في الإِسْلَامِ، وَمَنْ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا".
(صحيح) - المشكاة ١٧٨٦ و ٢٩٤٧/ التحقيق الثاني.
٣١٢٨ - عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"لَا جَلَبَ، وَلَا جَنَبَ، وَلَا شِغَارَ في الإِسْلَامِ".
(صحيح) - الإرواء ٦/ ٣٠٦، وانظر ما قبله.
قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ فاحش، والصواب حديث بِشْرٍ.
(١) سورة النساء (٤) الآية ٢٤.