٣١٤٠ - عن أبي هريرة قال: كان الصداق، إذ كان فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: عشر أواق.
(صحيح الإسناد).
٣١٤١ - عن عمر بن الخطاب قال: ألا لا تغلوا صُدُق النساء، فإِنه لو كان مكرمة في (١) الدنيا، أو تقوى عند الله - عز وجل -، كان أولاكم به النبي - صلى الله عليه وسلم - ما أصَدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته، أكثر من ثنتي عشرة أوقية.
وإن الرجل ليغلي بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه، وحتى يقول: كُلِّفتُ لكم عِلق القِربة.
- وكنت غلامًا عربيًا مولدًا، فلم أدر ما علق القربة - قال: وأخرى يقولونها لمن قتل في مغازيكم: أو مات قتل فلان شهيدًا، أو مات فلان شهيدًا، ولعله أن يكون قد أوقر عجز دابته، أو دَفَّ راحلته ذهبًا أو وَرِقًا يطلب التجارة، فلا تقولوا ذاكم، ولكن قولوا كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -:
"مَنْ قُتِلَ في سَبِيلِ الله، أَو مَاتَ، فَهُوَ في الجَنَّةِ".
(صحيح) - ابن ماجه ١٨٨٧.
٣١٤٢ - عن أم حبيبة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوجها، وهي بأرض الحبشة، زوَّجها النجاشي، وأمهرها أربعة آلاف، وجهزها من عنده وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة، ولم يبعث إليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشيء، وكان مهر نسائه أربعمائة درهم.
(صحيح) - صحيح أبي داود ١٨٣٥.
(٦٧) باب التزويج على نواة من ذهب
٣١٤٣ - عن أنس بن مالك: أن عبد الرحمن بن عوف، جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وبه أثرُ الصُّفرة! فسأله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره: أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
(١) في الأصل (وفي) وهو غلط والتصويب من الطبعة الميمنية ٢/ ٨٨ والهندية ٥٢٤. والحديث كان متداخلًا. وأظن أن حديث عمر بن الخطاب ينتهي عند قوله: (علق القربة) وما بعده، من كلام الحسن البصري.