"كَمْ سُقْتَ إلَيْها" قال: زِنَة نَواة من ذهب. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"أَوْلِمْ ولَوْ بِشَاةٍ".
(صحيح) - ابن ماجه ١٩٠٧: ق إرواء الغليل ١٩٢٣.
٣١٤٤ - عن عبد الرحمن بن عوف قال: رآني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعَلَيَّ بَشَاشَةُ العُرس فقلت: تزوجتُ امرأة من الأنصار! قال:
"كَمْ أَصْدَقْتَها؟ " قال: زنة نواة من ذهب.
(صحيح): ق - انظر ما قبله.
(٦٨) باب إباحة التزوج بغير صداق
٣١٤٥ - عن علقمة، والأسود قالا: أُتيَ عبد الله (١): في رجل تزوج امرأة ولم يَفرض لها، فتوفي قبل أن يدخل بها.
فقال عبد الله: سلوا هل تجدون فيها أثرًا؟
قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما نجد فيها - يعني أثرًا -.
قال: أقول برأيي، فإن كان صوابًا فمن الله: لها كمهر نسائها، لا وَكَسَ ولا شَطَط، ولها الميراث، وعليها العدة.
فقام رجل من أشجع، فقال: في مثل هذا قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فينا، في امرأة يقال لها: بَرْوَعُ بنت وَاشِق، تزوجت رجلًا فمات قبل أن يدخل بها، فقضى لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمثل صداق نسائها، ولها الميراث، وعليها العدة. فرفع عبد الله يديه وكبّر.
(صحيح) - ابن ماجه ١٨٩١.
قال أبو عبد الرحمن: لا أعلم أحدًا قال في هذا الحديث: الأسود، غير زائدة (٢).
٣١٤٦ - عن عبد الله: أنه أتي: في امرأة تزوجها رجل، فمات عنها، ولم يفرض لها صداقًا ولم يدخل بها، فاختلفوا إليه قريبًا من شهر لا يفتيهم، ثم قال: أرى لها صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، ولها الميراث، وعليها العدّة.
(١) كذا الأصل: والتقدير (أُتي بسؤال في رجل … ).
(٢) زائدة بن قدامة الثقفي، أبو الصلت ثقة ثبت، مات سنة ٦٠.