٣١٧٦ - عن عبد الرحمن بن أيمن: أنه سأل ابن عمر - وأبو الزبير يسمع -: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضًا؟ فقال له: طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض، على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسأل عمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"لِيُراجِعْهَا" فَرَدَّهَا عَلَيَّ قال: "إذا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ".
قال ابن عمر: فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:
" {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ} في قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ (١) ".
(صحيح) - الإرواء ٧/ ١٢٩: م.
٣١٧٧ - عن ابن عباس في قوله - عز وجل -: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (٢) قال ابن عباس - رضي الله عنه - قُبُلِ عِدَّتِهن.
(صحيح) - الإرواء ٢٠٥٥.
(٢) باب طلاق السنة
٣١٧٨ - عن عبد الله: أنه قال: طلاق السُّنَة! تطليقة وهي طاهر، في غير جماع، فإِذا حاضت وطهرت طلقها أخرى، فإِذا حاضت وطهرت طلقها أخرى، ثم تعتد بعد ذلك بحيضة.
قال الأعمش: سألت إبراهيم؟ فقال مثل ذلك (٣).
(صحيح) - الإرواء ٢٠٥١.
٣١٧٩ - عن عبد الله قال: طلاق السنة! أن يطلقها طاهرًا، في غير جماع.
(صحيح) - المصدر نفسه.
(٣) باب ما يفعل إذا طلق تطليقة وهي حائض
٣١٨٠ - عن عبد الله (٤): أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة، فانطلق عمر، فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك. فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -:
(١) هذه الرواية. تفسرها الرواية القادمة برقم ٣١٨٣ عن يونس بن جبير، عن ابن عمر.
(٢) سورة الطلاق (٦٥) الآية ١.
(٣) الأعمش أحد رواة الحديث، وإبراهيم هو النخعي الفقيه. وليس له ذكر في سند الحديث.
(٤) عند إطلاق (عبد الله) يراد ابن مسعود. ولكن الذي هنا هو (عبد الله بن عمر الخطاب) والاشتباه بعد حذف السند. والقصة تقدمت. وهناك أضيف (ابن عمر).