"مُرْ عَبْدَ الله فَلْيُرَاجِعْهَا، فَإِذَا اغْتَسَلَتْ فَلْيَتْرُكْهَا حَتَّى تَحِيضَ، فَإِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا الأُخْرَى فَلا يَمَسَّهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا، فَإِنْ شَاء أَنْ يُمْسِكَهَا فَلْيُمْسِكْهَا، فَإِنَّهَا العِدَّة الَّتِي أَمَرَ الله - عَزَّ وَجَلَّ - أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاء".
(صحيح) - ق، مضى ١٣٨ ٣١٧٣.
٣١٨١ - عن ابن عمر: أنه طلق امرأته وهي حائض. فذكر عمر بن الخطاب (١) ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال له:
"مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ ليُطَلِّقْهَا وَهِيَ طَاهِرٌ - أَوْ حَامِلٌ -".
(صحيح) - الإرواء ٧/ ١٢٦ - ١٢٧: م.
(٤) باب الطلاق لغير العدة
٣١٨٢ - عن ابن عمر، أنه طلق امرأته وهي حائض، فردها عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى طلقها، وهي طاهر.
(صحيح) - الإرواء ٧/ ١٢٨.
(٥) باب الطلاق لغير العدة، وما يحتسب منه على المطلق
٣١٨٣ - عن يونس بن جبير، قال: سألت ابن عمر: عن رجل طلق امرأته وهي حائض؟ فقال: هل تعرف عبد الله بن عمر؟! فإِنه طلق امرأته وهي حائض. فسأل عمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمره أن يراجعها، ثم يستقبل عدتها. فقلت له: فيعتد بِتلكَ التطليقة؟ فقال: مَهْ! أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ واسْتحْمَقَ (٢).
(صحيح) - الإرواء ٧/ ١٢٧: ق.
٣١٨٤ - عن يونس بن جبير، قال: قلت لابن عمر: رجل طلق امرأته وهي حائض. فقال: أتعرف عبد الله بن عمر، فإنه طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي - صلى الله عليه وسلم - يسأله، فأمره أن يراجعها، ثم يستقبل عدتها. قلت له: إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض، أيعتد بتلك التطليقة؟ فقال:
مَهْ! وَإِنْ عَجَزَ واسْتحْمَقَ.
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
(١) زيادة يقتضيها السياق.
(٢) أي فعل فعل الحمقى، و (مه) إسكات له مع الردع.