Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Shahih Sunan Nasai- Detail Buku
Halaman Ke : 750
Jumlah yang dimuat : 1168

"لَا يَحِلُّ لإِمْرَأَةٍ تُؤمِنُ بالله وَالْيَوْم الآخِرِ، تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَة أَيَّام، إلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا".

(صحيح) - الترمذي ١٢١٥: ق.

٣٢٧٦ - عن أم سلمة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن امرأة توفي عنها زوجها، فخافوا على عينها أتكتحل؟ فقال:

"كَانَتْ إحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ في بَيْتِهَا في شَرِّ أَحْلاسِهَا حَوْلًا، ثُمَّ خَرَجَتْ، فَلا (١) أرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا".

(صحيح) - المصدر نفسه: ق.

٣٢٧٧ - عن أُم سَلمة، وأُم حَبيبة قالتا: جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن ابنتي توفي عنها زوجها، وإني أخاف على عينها أفأكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"قَدْ كَانَتْ إحْدَاكُنَّ تَجْلِسُ حَوْلًا، وَإنَّمَا هي أَرْبَعَةَ أشْهُرٍ وَعَشْرًا، فَإِذَا كَانَ الْحَوْلُ، خَرَجَتْ وَرَمَتْ وَرَاءهَا ببَعْرةٍ".

(صحيح) - ق، انظر ما قبله.

٣٢٧٨ - عن حفصة بنت عمر، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"لا يحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤمِنُ بالله وَاليَوْم الآخِرِ، تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاث، إلَّا عَلَى زَوْج، فَإِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وَعَشْرًا".

(صحيح) - ابن ماجه ٢٠٨٦: م إرواء الغليل ٢٠١٤.

٣٢٧٩ - عن صفية بنت أبي عبيد، عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعن أُم سلمة (٢):

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤمِنُ بالله وَالْيَوْم الآخِرِ، تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّام، إلَّا عَلَى زَوْج فَإِنَّهَا تحِدُّ عَلَيْهِ أرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا".

(صحيح) - الترمذي ١٢١٧: ق صحيح الجامع ٧٦٤٨.


(١) أي: فلا صبرت.
(٢) وهي من أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد روى الحديث عن أم حبيبة وعائشة، وحفصة، وزينب.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?