٣٢٨٥ - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: قيل لابن عباس في امرأة وضعت بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة: أيصلح لها أن تَزَوَّج؟ قال: لا! إلا آخر الأجلين. قال: قلت: قال الله تبارك وتعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (١).
فقال: إنما ذلك في الطلاق، فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي - يعني أبا سلمة - فأرسل غلامه كُريبًا فقال: ائتِ أُمَّ سلمة فسلها، هل كان هذا سُنَّة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فجاء فقال: قالت: نعم! سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة، فأمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تزوّج، فكان أبو السنابل فيمن يخطبها.
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
٣٢٨٦ - عن سليمان بن يسار، أن أبا هريرة، وابن عباس، وأبا سلمة بن عبد الرحمن: تذاكروا عدة المتوفى عنها زوجها، تضع عند (٢) وفاة زوجها؛ فقال ابن عباس: تعتد آخر الأجلين، وقال أبو سلمة: بل تحل حين تضع فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي فأرسلوا إلى أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: وضعت سبيعة الأسلمية، بعد وفاة زوجها بيسير، فاستفتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمرها: أن تتزوج.
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
٣٢٨٧ - عن أم سلمة قالت: وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها بأيام، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تزوج.
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
٣٢٨٨ - عن سليمان بن يسار، أن عبد الله بن عباس، وأبا سلمة بن عبد الرحمن اختلفا في المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال، فقال عبد الله بن عباس: آخر الأجلين، وقال أبو سلمة: إذا نفست فقد حلت. فجاء أبو هريرة فقال: أنا مع ابن أخي - يعني أبا سلمة بن عبد الرحمن - فبعثوا كُريبًا مولى ابن عباس، إلى أم سلمة يسألها عن ذلك؟ فجاءهم فأخبرهم أنها قالت: ولدت سبيعة بعد وفاة زوجها بليال، فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال:
"قَدْ حَلَلْتِ".
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
٣٢٨٩ - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: كنت أنا وابن عباس، وأبو هريرة، فقال
(١) سورة الطلاق (٦٥) الآية ٤.
(٢) كذا الأصل واليمنية ٢/ ١١١ والهندية ٥٥٨ والروايات الأخرى (بعد) وهي الأصح.