Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Shahih Sunan Nasai- Detail Buku
Halaman Ke : 755
Jumlah yang dimuat : 1168

أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (١) إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها إذا وضعت المتوفى عنها زوجها فقد حلت.

قال أبو عبد الرحمن: اللفظ لميمون (٢).

(صحيح الإسناد).

٣٢٩٧ - عن عبد الله: أن سورة النساء القصرى، نزلت بعد البقرة.

(صحيح) - بما قبله.

(٥٧) باب عدة المتوفى عنها زوجها، قبل أن يدخل بها

٣٢٩٨ - عن ابن مسعود: أنه سُئل عن رجل تزوج امرأة، ولم يفرض لها صداقًا، ولم يدخل بها حتى مات. قال ابن مسعود لها: مثل صداق نسائها، لا وَكسَ، ولا شَطط، وعليها العدة، ولها الميراث.

فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بَرْوَعَ بنت واشق - امرأة منا - مثل ما قضيت. ففرح ابن مسعود رضي الله عنه.

(صحيح) - ابن ماجه ١٨٩١ تقدم.

(٥٨) باب الإحداد

٣٢٩٩ - عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"لَا يَحِلُّ لامْرأَةِ تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ أَكْثَر مِنَ ثَلاثٍ، إلَّا عَلَى زَوْجِهَا".

(صحيح) - ابن ماجه ٢٠٨٥: م.

٣٣٠٠ - عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤمِنُ بِالله وَالْيَوْم الآخِرِ، أَنْ تَحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّام، إلَّا عَلَى زَوْجٍ".

(صحيح) - م، انظر ما قبله.

(٥٩) باب سقوط الإحداد عن الكتابية المتوفى عنها، زوجها

٣٣٠١ - عن أم حبيبة قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول على هذا المنبر:

"لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤمِنُ بالله وَرَسُولِهِ، أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشرًا".

(صحيح) - ق، مضى ١٨٨ ٣٢٨٥.


(١) سورة الطلاق (٦٥) الآية ٤.
(٢) ميمون بن الياس أحد شيخي النسائي.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?