(٦٠) باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل
٣٣٠٢ - عن الفَارِعَةِ بنت مالك: أن زوجها خرج من طلب أعلاج فقتلوه، قال شعبة، وابن جريج: وكانت في دَارٍ قاصية، فجاءت ومعها أخوها، إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكروا، فرخص لها، حتى إذا رجعت، دعاها فقال: "اجلسي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله".
(صحيح) - ابن ماجه ٢٠٣١ (١).
٣٣٠٣ - عن الفُرَيْعَةِ بنت مالك، أن زوجها تكَارى عُلوجًا، ليعملوا له، فقتلوه فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقالت: إني لست في مسكن له، ولا يجري علي منه رزق، أَفَأَنْتَقِلُ إلى أهلي ويتامايَ، وأقوم عليهم قال:
"افْعَلِي" ثم قال: "كَيْفَ قُلْتِ؟ " فأعادت عليه قولها قال: "اعْتَدِّي".
(صحيح) - ابن ماجه ٢٠٣١ والتعليق على ترتيب ثقات ابن حبان - ترجمة زينب.
٣٣٠٤ - عن فُريعة: أن زوجها خرج في طلب أعلاج له، فقتل بطرف القَدُّوم. قالت: فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت له النقلة إلى أهلي، وذكرت له حالًا من حالها، قالت: فرخص لي، فلما أقبلت، ناداني فقال:
"امْكُثِي في أَهْلِكِ حَتَّى يَبْلغُ الْكِتَابُ أجَلَهُ" (٢).
(صحيح) - انظر ما قبله.
(٦١) باب الرخصة للمتوفى عنها زوجها أن تعتد حيث شاءت
٣٣٠٥ - عن ابن عباس قال: نسخت هذه الآية عدتها فى أهلها، فتعتد حيث شاءت وهو قول الله عز وجل، غير إخراج.
(صحيح) - خ ٤٥٣١.
(١) انظر "إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل" ٢/ ٢٠٧. و "صحيح ابن ماجه" ١/ ٣٤٥. وانظر تعليق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني على الحديث الآتي.
(٢) في هذا الحديث: "امكثي في أهلك" كذا في الأصل والهندية ٥٦١ والميمنية. ولكن باقي الروايات: "امكثي في بيتك".
وهو المراد والمفهوم، لأنه - صلى الله عليه وسلم - أذن لها أولًا بالبقاء عند أهلها. ثم استدرك ذلك وطلب منها الرجوع إلى بيت زوجها.
والقدوم. موضع على ستة أميال من المدينة. والاعلاج: جمع علج، من الاعاجم.