(٦٢) باب عدة المتوفى عنها زوجها من يوم يأتيها الخبر
٣٣٠٦ - عن فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري قالت: توفي زوجي بالقدوم، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت له أن دارنا شاسعة، فأذن لها ثم دعاها، فقال:
"امْكثِي في بَيْتِكِ أَرْبَعَةَ أشْهُرٍ وَعَشْرًا، حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أجَلَهُ".
(صحيح) - مضى ١١٩ - ٢٠٠ ٣٣٠٣.
(٦٣) باب ترك الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرانية
٣٣٠٧ - عن حُميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة: أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة، قالت زينب: دخلت على أُم حَبيبة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب، فدعت أم حبيبة بطيب، فدهنت منه جارية، ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
"لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تؤمِنُ بالله وَالْيَوْم الآخِرِ، تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إلَّا عَلَى زَوْج أَرْبَعَةَ أشْهُرٍ وَعَشْرًا".
قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش، حين توفي أخوها، وقد دعت بطيب ومست منه ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول على المنبر:
"لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤمِنُ بِالله وَالْيَوْم الآخِرِ، تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إلَّا عَلَى زَوْج أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وَعًشْرًا".
وقالت زينب: سمعت أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله! إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينها أفأكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لَا" ثم قال: "إنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَقَدْ كَانَتْ إحْدَاكُنَّ في الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأسِ الحَوْلِ".
قالَ حُميدٌ: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة عن رأس الحول؟
قالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها، دخلت حِفْشًا، ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبًا ولا شيئًا، حتى تمر بها سنة، ثم تُؤتى بدَابَّة - حمار أو شاة أو