بسم الله الرحمن الرحيم
٣٣ - كتابُ الرُّقْبى
(١) باب ذكر الاختلاف على ابن أبي نجيح في خبر زيد بن ثابت فيه
٣٤٦٧ - عن زيد بن ثابت: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"الرُّقْبَى جَائزَة".
(صحيح) - الإرواء ٦/ ٥٣ صحيح الجامع ٣٥٥٤ إرواء الغليل ١٦٠٩.
٣٤٦٨ - عن زيد بن ثابت: أن النبي صلى الله عليه وسلم، جعل الرقبى للذي أُرْقِبَها.
(صحيح) بما قبله وما بعده.
٣٤٦٩ - عن ابن عباس قال: "لا رقبى، فمن أرقب شيئًا، فهو سبيل الميراث".
(صحيح) - الإرواء ٦/ ٥٣ - ٥٤.
(٢) باب ذكر الاختلاف على أبي الزبير
٣٤٧٠ - عن ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"لا تُرْقِبُوا أَمْوَالِكُمْ، فَمَنْ أرْقَبَ شَيْئًا، فَهُوَ لِمَنْ أُرْقِبَهُ".
(صحيح) - المصدر نفسه.
٣٤٧١ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"العُمْرَى جَائزَة لِمَنْ أُعْمِرَهَا، والرُّقْبَى جَائزَة لِمَنْ أُرْقِبَهَا، والعَائدُ في هِبَتِهِ كَالعَائدِ في قَيْئهِ".
(صحيح) - المصدر نفسه.
٣٤٧٢ - عن ابن عباس قال: العُمرى، والرُقبى سواء.
(صحيح مرفوعًا) - انظر ما قبله.
٣٤٧٣ - عن طاووس، عن ابن عباس قال: لا تحل الرقبى، ولا العمرى، فمن أعمر شيئًا فهو له، ومن أُرقب شيئًا فهو له.
(صحيح) - مضى ٢٦٩.