٣٤٧٤ - عن ابن عباس قال: لا تصلح العمرى، ولا الرقبى، فمن أعمر شيئًا أو أرقبه، فإِنه لن أعمره وأرقبه، حياته وموته.
قال أبو عبد الرحمن: أرسله حنظلة.
(صحيح) - انظر ما قبله.
٣٤٧٥ - عن طاووس (١) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لا تَحِلُّ الرُّقْبَى، فَمَنْ أُرْقِبَ رُقْبَى، فَهُوَ سَبيلُ الميرَاثِ".
(صحيح) بما قبله.
٣٤٧٦ - عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"العُمْرَى ميرَاث".
(صحيح) - م ٥/ ٦٩.
٣٤٧٧ - عن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"العُمْرَى لِلْوَارِثِ".
(صحيح الإسناد).
٣٤٧٨ - عن زيد بن ثابت: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"العُمْرَى جَائزَة".
(صحيح الإسناد): م ٥/ ٦٩ - جابر وسيأتي ٢٧٢ - ٢٧٣ ٣٤٩٤.
٣٤٧٩ - عن زيد بن ثابت، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"العُمْرَى لِلْوَارِثِ".
(صحيح).
٣٤٨٠ - عن زيد بن ثابت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"العُمْرَى لِلْوَارِثِ"، والله أعْلَمُ.
(صحيح الإسناد).
(١) هذا الحديث في الأصل: ٨/ ٢٧٠ هكذا: عن حنظلة: أنه سمع طاووسًا يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحل .. " الخ أي مرسلًا، كما صرح في الحديث السابق. وهو رواية أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس. فلما حذف السند، وقيل: (عن طاووس) اختلف المعنى.