٣٥٠٢ - عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"العُمْرَى لِمَنْ أُعْمِرَهَا، هِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ، يَرِثُهَا مَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ".
(صحيح) - الإرواء ١٦٠٧: م.
٣٥٠٣ - عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"العُمْرَى لِمَنْ أُعْمِرَهَا، هِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ، يَرِثُهَا مَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ".
(صحيح): م- انظر ما قبله.
٣٥٠٤ - عن عبد الله بن الزبير: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"أيُّمَا رَجُلٍ أعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى، لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَهِيَ لَهُ وَلِمَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ، مَوْرُوثَةٌ".
(صحيح الإسناد).
٣٥٠٥ - عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
"مَنْ أعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى، لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَقَدْ قَطعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ، وَهيَ لِمَنْ أُعْمِرَ وَلِعَقِبِهِ".
(صحيح): م- انظر ما سبق.
٣٥٠٦ - عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"أيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى، لَهُ وَلِعَقِبهِ، فَإِنَّهَا لِلَّذي يُعْطَاهَا، لا تَرْجعُ إلَى الَّذي أعْطَاهَا، لأَنَّهُ أعْطَى عَطَاء، وَقَعَتْ فَيه المَواريثُ".
(صحيح): م- انظر ما تقدم.
٣٥٠٧ - عن جابر: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى: أنه من أعمر رجلًا عمرى، له ولعقبه، فإنها للذي أُعمرها، يرثها من صاحبها الذي أعطاها، ما وقع من مواريث الله وحقه.
(صحيح): م- انظر ما قبله.
٣٥٠٨ - عن جابر: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: قضى فيمن أُعمر عمرى، له ولعقبه، فهي له بَتَلةٌ، لا يجوز للمعطي منها، شرط ولا ثُنيَا.
قال أبو سلمة: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، فقطعت المواريث شرطه.
(صحيح): م- انظر ما قبله.
٣٥٠٩ - عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"أيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى، لَهُ وَلِعَقِبِهِ قال: قد أعْطَيْتُكَهَا وَعَقِبَكَ، مَا بَقِيَ