مِنْكُمْ أحَدٌ، فَإِنَّهَا لِمَنْ أعْطِيهَا، وإنَّهَا لا تَرْجعُ إلَى صَاحِبِهَا، مِنْ أجْلِ أَنَّهُ أعْطَاهَا عَطَاء، وَقَعَتْ فيهِ المَوَاريثُ".
(صحيح): م- انظر ما قبله.
٣٥١٠ - عن جابر: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: قضى بالعمرى، أن يهب الرجل للرجل ولعقبه الهبة، ويستثنى: إن حَدثَ بك حدث، وبعقبك، فهو إليّ، وإلى عقبي، إنها لمن أُعطيها ولعقبه.
(صحيح): م- انظر ما قبله.
(٤) باب ذكر اختلاف يحيى بن أبي كثير، ومحمد بن عمرو: على أبي سلمة فيه
٣٥١١ - عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"العُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ".
(صحيح) - الإرواء ٦/ ٥٠: ق.
٣٥١٢ - عن جابر بن عبد الله، عن نبي الله صلى الله عليه وسلم، قال:
"العُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ".
(صحيح): ق- انظر ما قبله.
٣٥١٣ - عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"لا عُمْرَى فَمَن أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ".
(حسن صحيح) - ابن ماجه ٢٣٧٩.
٣٥١٤ - عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال:
"مَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ".
(حسن صحيح) - انظر ما قبله.
٣٥١٥ - عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"العُمْرَى جَائزَة".
(صحيح): م ٥/ ٦٩.
٣٥١٦ - عن قتادة قال: سألني سليمان بن هشام: عن العمرى فقلت: حدث محمد بن سِيرين، عن شُريح قال: قَضى نبي الله -صلى الله عليه وسلم-: أن العُمرى جائزة، قال قتادة: قلت: