حدثني محمد بن النضر بن أنس، عن بشير بن نَهِيْكٍ، عن أبي هريرة، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال:
"العُمْرَى جَائزَة".
قال قتادة: وقلت: كان الحسن يقول: العمرى جائزة.
قال قتادة: فقال الزهري: إنما العمرى، إذا أُعمر وعقبه من بعده، فإِذا لم يجعل عقبه من بعده، كان للذي يجعل شرطه.
قال قتادة: فَسُئل عطاء بن أبي رباح؟ فقال: حدثني جابر بن عبد الله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"العُمْرَى جَائزَة" قال قتادة: فقال الزهري: كان الخلفاء لا يقضون بهذا! قال عطاء: قضى بها عبد الملك بن مروان.
(صحيح): م ٥/ ٦٩ - ٧٠ مختصرًا دون قصة سليمان بن هشام، ودون قولي الزهري.
(٥) باب عطية المرأة بغير إذن زوجها
٣٥١٧ - عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"لا يَجُوزُ لامْرَأة، هِبَةٌ في مَالِهَا، إذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا".
(حسن صحيح) - مضى ٥/ ٦٥ - ٦٦.
٣٥١٨ - عن عبد الله بن عمرو: قال: لما فتح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مكة، قام خطيبًا، فقال في خطبته:
"لا يَجُوزُ لامْرَأة عَطِيَّةٌ، إلَّا بإِذْنِ زَوْجِهَا".
(حسن صحيح) - انظر ما قبله.
٣٥١٩ - عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
"لَقَدْ هَمَمْتُ أنْ لا أَقْبَلَ هَدِيَّةً، إلَّا مِنْ قُرَشيٍّ، أوْ أَنْصَاريٍّ، أَوْ ثَقَفيٍّ، أوْ دَوْسيٍّ".
(حسن صحيح) - الصحيحة ١٦٨٤، المشكاة ٣٠٢٢/ لتحقيق الثاني.
٣٥٢٠ - عن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أُتيَ بلحم، فقال:
"مَا هَذَا؟ " فقيل: تُصُدق به على بَرِيرة، فقال:
"هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ".
(صحيح) - صحيح أبي داود ١٤٥٩: ق تقدم ..