(٤) باب التشديد في الحلف بغير الله تعالى
٣٥٢٤ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلَا يَحْلِفْ إلَّا بالله" وكانت قريش تحلف بآبائها فقال:
"لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ".
(صحيح) - الإرواء ٢٥٦٠: ق.
٣٥٢٥ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إنَّ الله يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ".
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
(٥) باب الحلف بالآباء (*)
٣٥٢٦ - عن ابن عمر: أنه سمع النبي -صلى الله عليه وسلم-، عُمَرَ مَرة وهو يقول: وأبي، وأبي. فقال: "إنَّ الله يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائكُمْ".
فوالله: ما حلفت بها بعد، ذاكرًا، ولا آثرًا (١).
(صحيح) - ق، انظر ما قبله إرواء الغليل ٢٥٦٠ مختصر مسلم ١٠١٠ صحيح الجامع ١٩٢٢.
٣٥٢٧ - عن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"إنَّ الله يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بآبَائكُمْ".
قال عمر: فوالله ما حلفت بها بعد، ذاكرًا، ولا آثرًا.
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
٣٥٢٨ - عن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"إن الله يَنْهَاكُمْ أنْ تَحْلِفُوا بآبَائكُمْ".
قال عمر: فوالله ما حلفت بها بعد، ذاكرًا، ولا آثرًا.
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
(*) إن أحاديث هذا الباب، والحديث قبله كلها متن واحد، بعد حذف السند.
(١) في هذا الحديث أن القائل هو: عبد الله بن عمر. وفي الحديثين الآتيين: إن القائل هو: عمر بن الخطاب.
ومعنى قوله: أي دون حكاية مني عن غيري، ولا إنشاءً.