(٦) باب الحلف بالأمهات
٣٥٢٩ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لَا تَحْلِفُوا بآبَائكُمْ، وَلَا بِأمَّهَاتِكُمْ، وَلَا بِالأَنْدَادِ، وَلَا تَحْلِفُوا إلَّا بِالله، وَلَا تَحْلِفُوا إلَّا وَأَنْتُمْ صَاَدِقُونَ".
(صحيح) - المشكاة ٣٤١٨/ التحقيق الثاني إرواء الغليل ٢٦٩٨ صحيح الجامع ٧٢٤٩.
(٧) باب الحلف بملة سوى الإسلام
٣٥٣٠ - عن ثابت بن الضحاك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الإِسْلَامِ كاذِبًا، فَهُوَ كَمَا قَالَ".
(صحيح) - ابن ماجه ٢٠٩٨: ق إرواء الغليل ٢٥٧٥.
قال أبو عبد الرحمن (١): قال قتيبة في حديثه: "معتمدًا"، وقال يزيد: "كاذبًا، فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به في نار جهنم".
٣٥٣١ - عن ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الإِسْلَامِ كَاذِبًا، فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْء عُذِّبَ بِهِ فِي الآخِرَةِ".
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
(٨) باب الحلف بالبراءة من الإسلام
٣٥٣٢ - عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"مَنْ قَالَ إنِّي بَرِيء مِنَ الإسْلَامِ، فَإنْ كَانَ كاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَإنْ كَانَ صَادِقًا لَمْ يَعُدْ إلَى الإِسْلَامِ سَالِمًا".
(صحيح) - ابن ماجة ٢١٠٠ إرواء الغليل ٢٥٧٦ صحيح الجامع ٦٤٢١.
(٩) باب الحلف بالكعبة
٣٥٣٣ - عن قَتيلة -امرأة من جُهينة-: أن يهوديًا أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: إنكم تنددون، وإنكم تشركون. تقولون: ما شاء الله وشئت. وتقولون: والكعبة.
(١) يروي الإمام النسائي الحديث من طريقين. لذلك ذكر الخلاف -ز-. وسكوت أستاذنا عن هذا الطريق وعدم حذفه من الأصل، يعني أنه صحيح عنده -والله أعلم-.