فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: وربِّ الكعبة.
ويقولون ما شاء الله، ثم شئت.
(صحيح) - الصحيحة ١٣٦.
(١٠) باب الحلف بالطواغيت
٣٥٣٤ - عن عبد الرحمن بن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، وَلَا بِالطَّوَاغِيِت".
(صحيح) - م ٥/ ٨٢ مختصر مسلم ١٠١٢ صحيح ابن ماجه ١٧٠٤ صحيح الجامع ٧٢٤٨.
(١١) باب الحلف باللات
٣٥٣٥ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ: بِالَّلاتِ، فَلْيَقُلْ: لَا إلهَ إلَّا اللهُ. وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أقَامِرْكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ".
(صحيح) - ابن ماجه ٢٠٩٦: ق إرواء الغليل ٢٥٦٣ مختصر مسلم ١٠١٣ صحيح الجامع الصغير وزيادته ٦٢١٦.
(١٢) باب الحلف باللات والعزى
(١٣) باب إبرار القسم
٣٥٣٦ - عن البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بسبع، أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وتشميت العاطس، وإجابة الداعي، ونصر الظلوم، وإبرار القسم، ورد السلام.
(صحيح) - ق.
(١٤) باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها
٣٥٣٧ - عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"مَا عَلَى الأَرْضِ يمِينٌ أَحْلِفُ عَلَيْهَا، فَأرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إلَّا أتَيْتُهُ".
(صحيح) - ابن ماجه ٢١٠٧: ق نحوه، وهو الآتي بعده إرواء الغليل ٧/ ١١٦.
(١٥) باب الكفارة قبل الحنث
٣٥٣٨ - عن أبي موسى الأشعري، قال: أتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في رَهطٍ من الأشعريين نستحمله فقال: