بسم الله الرحمن الرحيم
كتابُ المُزارعة
(٤٤) باب الثالث من الشروط فيه المزارعة والوثائق
٣٦٠٩ - عن الحسن: أنه كره، أن يستأجر الرجلَ، حتى يُعلمَه أجرَه.
(صحيح مقطوع) - المصدر نفسه (١)
٣٦١٠ - عن حماد بن أبي سليمان، أنه سئل عن رجل؟ استأجر أجيرًا على طعامه؟ قال: لا! حتى تعلمه.
(صحيح مقطوع) - المصدر نفسه.
٣٦١١ - عن حماد، وقتادة: في رجل قال لرجل: أستكري منك إلى مكة بكذا وكذا، فإِن سرت شهرًا، أو كذا وكذا، شيئًا سماه، فلك زيادة كذا وكذا: فلم يريا به بأسًا، وكرها أن يقول: أستكري منك بكذا وكذا، فإن سرت أكثر من شهر، نقصت من كرائك كذا وكذا.
(صحيح الإسناد مقطوع).
٣٦١٢ - عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: عبد أُؤاجِرُه سَنَةً بطعامه، وسنة أخرى بكذا وكذا، قال: لا بأس به، ويجزئه اشتراطك حين تُؤاجره أيامًا، أو آجرته، وقد مضى بعض السنة قال: إنك لا تحاسبني لما مضى.
(صحيح الإسناد مقطوع).
(٤٥) باب ذكر الأحاديت المختلفة في النهي عن كراء الأرض: بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر
٣٦١٣ - عن رافع بن خديج قال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، نهاكم عن الحقل.
(١) كذا الأصل، وهذا المصدر هو "إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل" الرقم ١٤٩٠.