والحقل: الثلث، والربع. وعن المزابنة.
والمزابنة: شراء ما في رؤوس النخل بكذا وكذا وسقًا من تمر.
(صحيح الإسناد).
٣٦١٤ - عن رافع بن خديج قال: نهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن أمر، كان لنا نافعًا، وطاعة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خير لكم، نهاكم عن: الحقل، وقال: من كانت له أرض فليمنحها، أو ليدعها. ونهى عن المزابنة: والمزابنة الرجل يكون له المال العظيم من النخل، فيجيء الرجل فيأخذها بكذا وكذا وسقًا من تمر.
(صحيح) - ابن ماجه ٢٤٦٠ إرواء الغليل ٥/ ٣٠٠.
٣٦١٥ - عن رافع بن خديج قال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهاكم عن أمر كان ينفعكم، وطاعة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خير لكم مما ينفعكم نهاكم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن: الحقل والحقل المزارعة بالثلث والربع، فمن كان له أرض فاستغنى عنها، فليمنحها أخاه أو ليدع، ونهاكم عن المزابنة والمزابنة الرجل يجيء إلى النخل الكثير بالمال العظيم فيقول: خذه بكذا وكذا وسقًا من تمر ذلك العام.
(صحيح) - انظر ما قبله.
٣٦١٦ - عن رافع بن خديج قال: نهاكم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن أمر كان لنا نافعًا وطاعة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنفع لنا قال: من كانت له أرض فليزرعها، فإِن عجز عنها فليزرعها أخاه.
(صحيح) - انظر ما قبله.
٣٦١٧ - عن رافع بن خديج، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أنه نهى عن كراء الأرض.
فأبى طاووس (١) فقال: سمعت ابن عباس: لا يرى بذلك بأسًا.
(صحيح) - م ٥/ ٢٥: نحوه.
قال أبو عبد الرحمن: ورواه أبو عوانة، عن أبي حصين، عن مجاهد قال: قال عن رافع مرسلًا.
(١) هو الراوي عن رافع.