٣٦١٨ - عن رافع بن خديج قال: نهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن أمر كان لنا نافعًا، وأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على الرأس والعين، نهانا أن نتقبل الأرض ببعض خرجها.
(صحيح) - م ٥/ ٢٣ نحوه.
قال أبو عبد الرحمن: تابعه إبراهيم بن مهاجر (١).
٣٦١٩ - عن رافع بن خديج قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الحقل.
(صحيح) - بما تقدم.
٣٦٢٠ - عن رافع بن خديج قال: خرج إلينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: فنهانا عن أمر كان لنا نافعًا، فقال:
"مَنْ كَانَ لَهُ أرْض فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ يَمْنَحْهَا أَوْ يَذَرْهَا".
(صحيح) - بما تقدم صحيح الجامع ٦٥١٣ - نحوه-.
٣٦٢١ - عن رافع بن خديج قال: خرج إلينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فنهانا عن أمر كان لنا نافعًا، وأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خير لنا، قال:
"مَنْ كَانَ لَهُ أرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَذَرْهَا أوْ لِيَمْنَحْهَا".
(صحيح) - بما تقدم صحيح الجامع ٦٥١٣ - نحوه-.
٣٦٢٢ - عن عمرو بن دينار قال: كان طاووس يكره: أن يؤاجر أرضه بالذهب والفضة، ولا يرى بالثلث والربع بأسًا، فقال له مجاهد: اذهب إلى ابن رافع بن خديج، فاسمع منه حديثه فقال: إني والله لو أعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه ما فعلته، ولكن حدثني من هو أعلم منه، ابن عباس: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إنما قال:
"لأَنْ يَمْنَحَ أحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ، خَيْرٌ مِنْ أنْ يَأخُذَ عَلَيْهَا خَرَاجًا مَعْلُومًا".
(صحيح) - ابن ماجه ٢٤٦٤: ق غاية المرام ٣٦٢.
٣٦٢٣ - عن جابر، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:
"مَنْ كَانَ لَهُ أَرْض فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ عَجَزَ أنْ يَزْرَعَهَا، فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ المُسْلِمَ، وَلا يُزْرِعْهَا إيَّاهُ".
(صحيح) - م ٥/ ١٩.
(١) أي تابع مجاهدًا، غير أن حديثه، في "ضعيف سنن النسائي".