وبرة، بين إصبعيه، ثم قال:
"إنَّهُ لَيْسَ لي مِنْ الفَيْء شَيْء، وَلا هذِهِ إلَّا الخُمُسُ، والخُمُسُ مَرْدُودٌ فيكُمْ".
(حسن صحيح) - الإِرواء ٥/ ٣٦ - ٣٧ و ٧٣ - ٧٤، صحيح أبي داود ٢٤١٣.
٣٨٦٠ - عن عمر قال: كانت أموال بني النضير، مما أفاء الله على رسوله، مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكان ينفق على نفسه منها قوت سنة، وما بقي جعله في الكراع، والسلاح عدة في سبيل الله.
(صحيح): ق.
٣٨٦١ - عن عائشة: أن فاطمة أرسلت إلى أبي بكر، تسأله ميراثها من النبي - صلى الله عليه وسلم - من صدقته، ومما ترك من خمس خيبر.
قال أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"لا نُورَثُ".
(صحيح) - مختصر الشمائل ٣٣٩: ق صحيح الجامع ٧٥٥٩ - نحوه مختصرًا- مختصر مسلم ١١٤٨.
٣٨٦٢ - عن عطاء في قوله عز وجل: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى} (١).
قال: خمس الله، وخمس رسوله واحد، كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، يحمل منه، ويعطي منه، ويضعه حيث شاء، ويصنع بلا ما شاء.
صحيح الإسناد مرسل.
٣٨٦٣ - عن قيس بن مسلم، قال: سألت الحسن بن محمد، عن قوله عز وجل {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} قال: هذا مفاتح كلام الله: الدنيا والآخرة لله، قال: اختلفوا في هذين السهمين، بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ سهم الرسول، وسهم ذي القربى، فقال قائل: سهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - للخليفة من بعده، وقال قائل: سهم ذي القربى لقرابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال قائل: سهم ذي القربى لقرابة الخليفة. فاجتمع رأيهم على أن جعلوا هذين السهمين، في الخيل، والعدة في سبيل الله، فكانا في ذلك خلافة أبي بكر وعمر.
صحيح الإسناد مرسل.
(١) سورة الأنفال (٨) الآية ٤١.