٤٢٢١ - عن أبي سعيد الخدري قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها، فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"تَصَدَّقوا عَلَيْهِ" فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"خُذوا مَا وَجَدْتمْ وَلَيْسَ لكُمْ إلَّا ذلِكَ".
(صحيح) - ابن ماجه ٢٣٥٦: م إرواء الغليل ١٤٣٧.
(٣١) باب بيع الثمر سنين
٤٢٢٢ - عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر سنين.
(صحيح) - ابن ماجه ٢٢١٨: م.
(٣٢) باب بيع الثمر بالتمر
٤٢٢٣ - عن ابن عمر: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الثمر بالتمر.
٤٢٢٣/ ١ (١) - وقال ابن عمر: حدثني زيد بن ثابت: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رخص في العرايا.
(صحيح) - أحاديث البيوع: ق.
٤٢٢٤ - عن ابن عمر: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المزابنة، والمزابنة: أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر بكيل مسمى، إن زاد لي، وإن نقص فعليَّ.
(صحيح) - المصدر نفسه: م.
(٣٣) باب بيع الكرم بالزبيب
٤٢٢٥ - عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلًا، وبيع الكرم بالزبيب كيلًا.
(صحيح) - ابن ماجه ٢٢٦٥: ق.
(١) كان والذي قبله برقم واحد، كما هو سند واحد، ولكن حق هذا المتن أن يرقم، والصحابة روى بعضهم عن بعض. ورواية ابن عمر عن زيد تأتي مفردة في الأحاديث الآتية. وحكايته عن نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- هي بعد هذا الحديث.