"لا يَمْنَعُكِ ذلِك، فَإن الوَلاء لِمَنْ أَعْتَقَ".
(صحيح) - صحيح أبي داود ٢٥٨٨: ق.
(٧٩) باب بيع المغانم قبل أن تقسم
٤٣٣٠ - عن ابن عباس قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الغانم، حتى تقسم، وعن الحبالى أن يوطأن، حتى يضعن ما في بطونهن، وعن لحم كل ذي ناب من السباع.
(صحيح) - الإرواء ٥/ ١٤٢.
(٨٠) باب بيع المشاع
٤٣٣١ - عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"الشُّفْعَةُ في كُلِّ شِرْك رَبْعَةٍ، أَوْ حَائطٍ، لا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبيعَ، حَتَّى يُؤذِنَ شَريكُهُ، فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤذِنَهُ".
(صحيح) - الضعيفة تحت الحديث ١٠٠٩.
(٨١) باب التسهيل في ترك الإشهاد على البيع
٤٣٣٢ - عن عمارة بن خزيمة: أن عمه حدثه، وهو من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ابتاع فرسًا من أعرابي، واستتبعه ليقبض ثمن فرسه، فأسرع النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأبطأ الأعرابي، وطفق الرجال يتعرضون للأعرابي، فيسومونه بالفرس، وهم لا يشعرون أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ابتاعه، حتى زاد بعضهم في السوم على ما ابتاعه به منه، فنادى الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن كنت مبتاعًا هذا الفرس، وإلا بعته، فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداءه فقال:
"ألَيْسَ قَد ابْتَعْتُهُ مِنْكَ" قال: لا والله، ما بعْتُكَهُ، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ" فطفق الناس يلوذون بالنبي -صلى الله عليه وسلم- وبالأعرابي، وهما يتراجعان وطفق الأعرابي يقول: هلم شاهدًا يشهد أني قد بعتكه.
قال خُزَيْمة بن ثابت: أنا أشهد أنك قد بعته قال: فأقبل النبي -صلى الله عليه وسلم- على خُزَيْمة فقال: "لِمَ تَشْهَدُ؟ " قال: بتصديقك يا رسول الله، قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة شهادة رجلين.
(صحيح) - الضعيفة تحت الحديث ٥٧١٧، الإرواء ١٢٨٦.