(٨٢) باب اختلاف التبايعين في الثمن
٤٣٣٣ - عن عبد الله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
"إذَا اخْتَلَفَ البَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَة أَوْ يَتْرُكَا".
(صحيح) - ابن ماجه ٢١٨٦.
٤٣٣٤ - عن عبد الملك بن عبيد قال: حضرنا أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود، أتاه رجلان تبايعا سلعة، فقال أحدهما: أخذتها بكذا وبكذا، وقال هذا: بعتها بكذا وكذا، فقال أبو عبيدة: أتي ابن مسعود في مثل هذا فقال:
حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتي بمثل هذا، فأمر البائع أن يستحلف، ثم يختار المبتاع، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك.
(صحيح) - انظر ما قبله.
(٨٣) باب مبايعة أهل الكتاب
٤٣٣٥ - عن عائشة قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعامًا بنسيئة، وأعطاه درعًا له رهنًا.
(صحيح): ق- مضى ٢٨٨ ٤٢٩٥.
٤٣٣٦ - عن ابن عبّاس قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودرعه مرهونة عند يهودي، بثلاثين صاعًا من شعير لأهله.
(صحيح) - ابن ماجه ٢٤٣٩.
(٨٤) باب بيع المُدَبِّر
٤٣٣٧ - عن جابر قال: أعتق رجل من بني عذرة عبدًا له عن دبر، فبلغ ذلك وسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
"أَلَكَ مَالٌ غَيْرُهُ؟ " قال: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"مَنْ يَشْتَريهِ مِنِّي" فاشتراه نُعَيْم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدفعها إليه ثم قال:
"ابْدَأ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّق عَلَيْهَا، فإنْ فَضَلَ شَيْء فَلأهلِكَ، فَإنْ فَضَلَ مِنْ أَهلِكَ شَيْء، فَلِذي قَرَابَتِكَ، فَإنْ فَضَلَ مِن ذي قَرَابَتِكَ شَيْء، فَهكَذَا وَهكَذَا، وهكَذَا،