(٨٩) باب بيع فضل الماء
٤٣٤٧ - عن إياس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى، عن بيع فضل الماء (١) وباع قَيِّمُ الوَهَطِ فضل ماء الوَهَط، فكرهه عبد الله بن عمرو.
(صحيح) - انظر ما قبله.
٤٣٤٨ - عن إياس بن عبد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تبيعوا فضل الماء، فإِن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء.
(صحيح) - انظر ما قبله.
(٩٠) باب بيع الخمر
٤٣٤٩ - عن ابن وعلة المصري، أنه سأل ابن عباس عما يعصر من العنب؟
قال ابن عباس: أهدى رجل لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- راوية خمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:
"هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَهَا؟ " فَسَارَّ ولم أفهم ما سَارَّ كما أردت، فسألت إنسانًا إلى جنبه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "بِما سَارَرْتَهُ؟ " قال: أمرته أن يبيعها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الَّذي حَرَّمَ شُرْبَهَا، حَرَّمَ بَيْعَهَا" فَفَتَحَ المَزَادَتَيْن، حَتَّى ذَهَبَ مَا فيهِمَا.
(صحيح) - أحاديث البيوع: م.
٤٣٥٠ - عن عائشة قالت: لما نزلت آيات الربا، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فتلاهن على الناس، ثم حرم التجارة في الخمر.
(صحيح).
(٩١) باب بيع الكلب
٤٣٥١ - عن عقبة بن عمرو، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن ثمن الكلب، ومهر البَغي، وحُلْوَان الكاهن.
(صحيح) - ابن ماجه ٢١٥٩: ق.
(١) هو ماء في الطائف لعمرو بن العاص. والوهط: المطمئن من الأرض. والقيم: الحارث والحافظ.