٤٣٥٢ - عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أشياء حرَّمَهَا، وَثَمَنُ الكَلبِ.
(صحيح) - أحاديث البيوع.
(٩٢) باب ما استثنى
٤٣٥٣ - عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، والسِّنَّوْر، إلا كلب صيد.
قال أبو عبد الرحمن: هذا منكر.
(صحيح) - ابن ماجه ٢١٦١: م.
(٩٣) باب بيع الخنزير
٤٣٥٤ - عن جابر بن عبد الله: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عام الفتح وهو بمكة:
"إنَّ الله وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيع الخَمْرِ، والمَيْتَةِ، والخِنْزيرِ، والأَصْنَام".
فقيل: يا رسول الله! أرأيت شحوم الميتة؟ فإِنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، فقال:
"لا هُوَ حَرَامٌ" وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك:
"قَاتَلَ الله اليَهُودَ، إنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ، لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا، جَمَّلُوهُ (١)، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ".
(صحيح): ق- مضى ١٧٧ ٣٩٦٩.
(٩٤) باب بيع ضِرَاب الجمل (٢)
٤٣٥٥ - عن جابر قال: نهى رسول الله عن بيع ضِرَاب الجمل، وعن بيع الماء، وبيع الأرض للحرث، يبيع الرجل أرضه وماءه.
فعن ذلك: نهى النبي صلى الله عليه وسلم.
(صحيح) - أحاديت البيوع: م.
(١) التجميل: الإذابة حتى تصير ودكًا ويتغير اسمها. وهو من التحايل.
(٢) هو الأجر على مسافدة الجمل للناقة، والحصان للفرس والتَيس للعنز.