Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Shahih Sunan Nasai- Detail Buku
Halaman Ke : 975
Jumlah yang dimuat : 1168

٤٣٥٦ - عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن عسب الفحل.

(صحيح) - الترمذي ١٢٩٦: خ.

٤٣٥٧ - عن أنس بن مالك، قال: جاء رجل من بني الصعق أحد بني كلاب، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن عَسْب الفحل، فنهاه عن ذلك، فقال:

"إنَّا نكْرِمُ عَلَى ذلِكَ".

(صحيح) - المصدر نفسه ١٢٩٧.

٤٣٥٨ - عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحَجَّام، وعن ثمن الكلب، وعن عَسْبِ الفحل.

(صحيح) - أحاديث البيوع.

٤٣٥٩ - عن أبي سعيد الخدري، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عَسْبِ الفحل.

(صحيح) - الإِرواء ١٤٧٦، أحاديث البيوع.

٤٣٦٠ - عن أبي حازم قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب، وعَسْبِ الفحل.

(صحيح) بما قبله.

(٩٥) باب الرجل يبتاع البيع فيفلس، ويوجد المتاع بعينه

٤٣٦١ - عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"أيُّمَا امْرئ أفْلَسَ، ثُمَّ وَجَدَ رَجُلٌ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنَهَا، فَهُوَ أوْلَى بِها مِنْ غَيْرِهِ".

(صحيح) - ابن ماجه ٢٣٥٨ و ٢٣٥٩: ق إرواء الغليل ١٤٤٢.

٤٣٦٢ - عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن الرجل يعدم إذا وجد عنده المتاع بعينه وعرفه: أنه لصاحبه الذي باعه.

(صحيح): ق- انظر ما قبله.

٤٣٦٣ - عن أبي سعيد الخدري قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها، وكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ" فتصدقوا عليه، ولم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?