الِاخْتِلَاط، ذكر ذَلِك أَبُو أَحْمد، فَاعْلَم ذَلِك.
(١٠٢١) وَذكر حَدِيث: " أَذَان بِلَال عِنْد الْفجْر ".
ورده بمعارضة قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام: " إِن بِلَالًا يُنَادي بلَيْل ".
وَلم يبين أَنه من رِوَايَة ابْن إِسْحَاق.
والْحَدِيث الْمَذْكُور لَا يُعَارضهُ؛ لِأَنَّهُ فِي رَمَضَان خَاصَّة، أما سَائِر الْعَام فَمَا كَانَ يُؤذن إِلَّا بعد الْفجْر.
وَعلة الْخَبَر إِنَّمَا هِيَ أَن الْمَرْأَة الْمَذْكُورَة لم تثبت صحبتهَا، وَلَا ارْتهن فِيهَا الرَّاوِي عَنْهَا - وَهُوَ عُرْوَة بن الزبير - بِشَيْء، وَإِنَّمَا هِيَ قَالَت عَن نَفسهَا: إِنَّهَا شاهدت مَا ذكرت.
(١٠٢٢) وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ، عَن ابْن عمر، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " من صلى وَحده ثمَّ أدْرك الْجَمَاعَة فَليصل، إِلَّا الْفجْر وَالْعصر ".
ثمَّ قَالَ: رَوَاهُ سهل بن صَالح الْأَنْطَاكِي - وَكَانَ ثِقَة - عَن يحيى بن سعيد الْقطَّان، عَن عبيد الله، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
وَخَالفهُ عَمْرو بن عَليّ، عَن يحيى الْقطَّان بِهَذَا الْإِسْنَاد عَن ابْن عمر.
وَتَابعه على ذَلِك ابْن نمير، وَأَبُو أُسَامَة، عَن عبيد الله، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر مَوْقُوفا من قَوْله.