عطاء بن يزيد عن أبي أيُّوب قال: قال النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الوتر حقٌّ، فمن أحبَّ أن يوتر بخمس فليوتر، ومن أحبَّ أن يوتر بواحدة فليوتر " (١).
ورواه من طريقٍ أخرى عن عطاء عن أبي أيُّوب مرفوعًا، ولفظه: " فمن شاء يوتر بسبع، ومن شاء يوتر بخمس، ومن شاء يوتر بثلاث، ومن شاء أن يوتر بواحدة " (٢).
ورواه الإمام أحمد (٣) وأبو داود (٤) وابن ماجه (٥) والنَّسائيُّ (٦) وأبو حاتم البستيُّ (٧) والحاكم وقال: على شرطهما (٨).
وسُئل عنه الدَّارَقُطْنِيُّ فقال: رواه بكر بن وائل والأوزاعيُّ والزُّبيديُّ ومحمد بن أبي حفصة وسفيان بن حسين ومحمد بن إسحاق عن الزُّهريِّ مرفوعًا إلى النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
واختلف عن يونس: فرواه حرملة عن ابن وهب عن يونس مرفوعًا.
وخالفه ابن أخي ابن وهب عن عمِّه عن يونس فوقفه.
وتابعه عثمان بن عمر عن يونس.
واختلف عن معمر: فرفعه عديُّ بن الفضل عن معمر.
(١) "المعجم الكبير": (٤/ ١٤٧ - رقم: ٣٩٦٢).
(٢) "المعجم الكبير": (٤/ ١٤٧ - رقم: ٣٩٦١).
(٣) "المسند": (٥/ ٤١٨).
(٤) "سنن أبي داود": (٢/ ٢٥٢ - رقم: ١٤١٧).
(٥) "سنن ابن ماجه": (١/ ٣٧٦ - رقم: ١١٩٠).
(٦) "سنن النسائي": (٣/ ٢٣٨ - ٢٣٩ - رقم: ١٧١٢).
(٧) "الإحسان" لابن بلبان: (٦/ ١٦٧ - ١٦٨ - رقم: ٢٤٠٧).
(٨) "المستدرك": (١/ ٣٠٢).