وقد روى مسلمٌ من حديث الليث وغيره عن يزيد بإسناده: " المؤمن أخو المؤمن، ولا يحلُّ للمؤمن أن لمتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، حتَّى يذر " (١).
كذا رواه.
وقال البخاريُّ في "صحيحه": وقال عقبة بن عامر: لا يحلُّ لامرئ يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبر به (٢).
هكذا ذكره موقوفًا معلقًا O.
٢٣٧١ - قال أحمد: ثنا أبو النضر هاشم بن القاسم ثنا أبوجعفر الرازيُّ ثنا أبو سباع (٣) قال: اشتريت ناقةً، فلما خرجت بها، أدركَنا واثلة بن الأَشقع وهو يجرُّ رداءه، فقال: يا عبد الله، اشتريت؟ قلت: نعم. قال: هل بيَّن
لك ما فيها؟ قلت: وما فيها؟! إنَّها لسمينةٌ ظاهرةُ الصَّحة؟! فقال: أردت بها سفرًا، أم أردت بها لحمًا؟ قلت: بل أردت عليها الحجَّ. قال: فإنَّ بخفِّها نقبًا. فقال صاحبها: أصلحك الله، ما تريد إلى هذا؟ تفسد عليَّ! قال: إني
سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: " لا يحلُّ لأحد يبيع شيئًا إلا بيَّن ما فيه، ولا يحلُّ لمن يعلم ذلك إلا بيَّنه " (٤).
ز: هذا الإسناد غير مخرَّج في شيء من "الكتب السِّتَّة".
(١) "صحيح مسلم": (٤/ ١٣٩)؛ (فؤاد- ٢/ ١٠٣٤ - رقم: ١٤١٤).
(٢) "صحيح البخاري": (٣/ ٥٢٠)؛ (فتح- ٤/ ٣٠٩ - كتاب البيوع- الباب رقم: ١٩).
(٣) كذا بالأصل و (ب) و"التحقيق"، وسقط بين أبي جعفر وأبو سباع: يزيد بن أبي مالك كما في "المسند" و"أطرافه" لابن حجر: (٥/ ٤٤٣ - رقم: ٧٥١٣).
(٤) "المسند": (٣/ ٤٩١).