ضعيفٌ لا يصح رفعه، والحمل فيه على أبي شيبة كما أظن (١).
٣٥٦ - وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النَبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من غسَّل ميِّتاً فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ".
رواه أحمد (٢) وأبو داود (٣) وابن ماجه (٤) والتِّرمذيَّ وحسَّنه (٥)، ولم يذكر ابن ماجه الوضوء.
وقال أبو داود: هذا منسوخٌ.
وقال أحمد: هو موقوفٌ على أبي هريرة (٦).
وقال ابن المنذر: ليس في هذا حديثٌ يثبت (٧).
وقال البخاريُّ: قال ابن حنبل وعليٌّ: لا يصحُّ في هذا الباب شيءٌ (٨).
وقال أبو بكر المُطَرِّز: سمعت محمَّد بن يحيى يقول: لا أعلم في " من غسَّل ميِّتاً فليغتسل " حديثاً ثابتاً، ولو ثبت لزمنا استعماله (٩).
(١) "سنن البيهقي": (١/ ٣٠٦).
(٢) "المسند": (٢/ ٢٧٢ - ٢٧٣، ٤٣٣، ٤٥٤، ٤٧٢).
(٣) "سنن أبي داود": (٤/ ٣٨ - رقم: ٣١٥٣).
(٤) "سنن ابن ماجه": (١/ ٤٧٠ - رقم: ١٤٦٣).
(٥) "الجامع": (٢/ ٣٠٨ - ٣٠٩ - رقم: ٩٩٣).
(٦) "تهذيب السنن" لابن القيم: (عون- ٨/ ٤٣٧ - رقم: ٣١٤٥)، وانظر: "المغني" لابن قدامة: (١/ ٢٥٦).
(٧) "الأوسط": (٥/ ٣٥١ - رقم: (ث ٢٩٦٨).
(٨) "العلل الكبير" للترمذي: (ترتيبه- ص: ١٤٣ - رقم: ٢٤٥)، وكلام الإمام أحمد رواه عنه أيضاً ابنه عبد الله كما في "مسائله": (١/ ٧٩ - رقم: ٨٧).
(٩) "السنن الكبرى" للبيهقي: (١/ ٣٠٢).