Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Lubah fii al Fiqh asy Syaafi'i- Detail Buku
Halaman Ke : 167
Jumlah yang dimuat : 447

أحدها: أن يكون عبد بين اثنين؛ طعام١ أحدهما برّ والآخر شعير.

والثانية: أن يكون نصفه حرّ ونصفه عبد، أو طعامه غير طعام سيده.

والثالثة ٢: أن يكون في بلد طعامهم جنسان مختلفان ليس أحدهما أغلب من الآخر.

وكما تلزمه زكاة الفطر عن نفسه تلزمه عن من عليه مؤنته إلا عن كافر٣.

باب أخذ القِيَم في الزكاة

اعلم أنّ٤ إخراج القِيَم في الزكاة لا يجوز٥، إلا في أربع مسائل ٦:

أحدها: زكاة التجارة.

والثانية: الشاتان أو العشرون درهما٧ في جبران أسنان الإبل.

والثالثة: في أصناف التمور، ويخرج الجيّد بالقيمة في مال واحد.


١ في (ب) (قوت) .
٢ في النسختين (والثالث) .
٣ الأم ٢/٦٨، المجموع ٦/١١٨، المنهاج ٣٣.
(اعلم أنّ) زيادة من (ب) .
٥ الأم ٢/٧٢.
٦ المهذب ١/١٤٧، المجموع ٥/٤٣١، الأشباه لابن السبكي ١/٢٢٧، مختصر قواعد العلائي ٨٣٤، الأشباه للسيوطي ٤٤٤، تحفة الطلاب ١/٣٧٥-٣٧٦.
٧ في (أ) (الشاتان والعشرون درهما) .


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?