Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Lubah fii al Fiqh asy Syaafi'i- Detail Buku
Halaman Ke : 168
Jumlah yang dimuat : 447

والرابعة: الشاة عن الإبل لا على طريق القيمة، لكن من غير الجنس.

باب اجتماع الزكاتين /١

ولا تجتمع الزكاتان٢ إلا في مسألتين ٣:

إحداهما: عبد مُسلم للتجارة، ففيه زكاة الفطر والتجارة معا٤.

والثانية: رجل له نصاب من المال٥، وعليه مثله ديْن يستغرق ماله، فإن عليه الزكاة على أحد القولين٦، وعلى صاحبه فيه الزكاة، قولا واحدا٧.

باب المبادلة

والمبادلة٨ توجب استئناف الحول، إلا في أربع مسائل٩:


١ نهاية لـ (٢٠) من (أ) .
٢ الزكاتان) زيادة من (أ) .
٣ الأشباه لابن السبكي ١/٢٢٥، الأشباه للسيوطي. الصفحة السابقة.
٤ المهذب ١/١٦٠.
(من المال) زيادة من (ب) .
٦ وهو أظهرهما. الحاوي ٣/٣٠٩، فتح العزيز ٥/٥٠٧، الأشباه لابن السبكي. الصفحة السابقة، حاشية الشرقاوي ١/٣٧٧.
٧ المصادر السابقة.
٨ المبادلة: مبايعة الشيء بمثله. الحاوي ٣/١٩٥.
٩ الحاوي. الصفحة السابقة، حلية العلماء ٣/٢١، المجموع ٥/٣٦١، الأشباه لابن السبكي ١/٢٢٤-٢٢٥، مختصر قواعد العلائي ١/٢١٣-٢١٤، الأشباه للسيوطي ٤٤٣.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?