أحدهما: ما يلزم بحق الشرع، مثل: النفقة، والسكنى، والكفن، والكفّارات١.
والثاني: ما يلزم بالمعاملة.
فأما ما يلزم بالشرع فإنه يُقدّم على سائر الديون٢.
وأما ما يلزم بالمعاملة فعلى ضربين:
أحدهما: ما يلزم بسبب الإفلاس مثل أجرة الدلاّل، والمنادي٣.
والثاني: ما يلزم بغير ذلك السّبب.
فأما ما يلزم بسبب الإفلاس، فإنه يقدّم على سائر الديون اللازمة بالمعاملة٤.
وأما ما يلزم بغير سبب الإفلاس فهو على ضربين ٥:
أحدهما: ما يلزم بعد الحجْر.
والثاني: ما كان لازما قبل الحجْر.
فأما ما يلزم بعد الحجْر بالإقرار ففيه قولان ٦:
أحدهما: يؤخر على سائر الديون.
والثاني: أنه وسائر الديون سواء.
وأما ما يلزم قبل الحجْر فهو على ضربين:
أحدهما: أن يكون في يده رهن.
والثاني: أن لا يكون في يده رهن.
١ التنبيه ١٥١، مغني المحتاج ٣/٣، تحفة الطلاب ٢/١٦٩.
٢ المصادر السابقة.
٣ فتح العزيز ١٠/٢٠٩، الروضة ٤/١٣٣.
٤ انظر: المصدرين السابقين.
٥ مغني المحتاج ٢/١٤٩.
٦ انظر: الروضة ٤/١٣٢، الأنوار ١/٢٨١، مغني المحتاج ٢/١٤٩.