Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Lubah fii al Fiqh asy Syaafi'i- Detail Buku
Halaman Ke : 283
Jumlah yang dimuat : 447

أحدهما: ما يلزم بحق الشرع، مثل: النفقة، والسكنى، والكفن، والكفّارات١.

والثاني: ما يلزم بالمعاملة.

فأما ما يلزم بالشرع فإنه يُقدّم على سائر الديون٢.

وأما ما يلزم بالمعاملة فعلى ضربين:

أحدهما: ما يلزم بسبب الإفلاس مثل أجرة الدلاّل، والمنادي٣.

والثاني: ما يلزم بغير ذلك السّبب.

فأما ما يلزم بسبب الإفلاس، فإنه يقدّم على سائر الديون اللازمة بالمعاملة٤.

وأما ما يلزم بغير سبب الإفلاس فهو على ضربين ٥:

أحدهما: ما يلزم بعد الحجْر.

والثاني: ما كان لازما قبل الحجْر.

فأما ما يلزم بعد الحجْر بالإقرار ففيه قولان ٦:

أحدهما: يؤخر على سائر الديون.

والثاني: أنه وسائر الديون سواء.

وأما ما يلزم قبل الحجْر فهو على ضربين:

أحدهما: أن يكون في يده رهن.

والثاني: أن لا يكون في يده رهن.


١ التنبيه ١٥١، مغني المحتاج ٣/٣، تحفة الطلاب ٢/١٦٩.
٢ المصادر السابقة.
٣ فتح العزيز ١٠/٢٠٩، الروضة ٤/١٣٣.
٤ انظر: المصدرين السابقين.
٥ مغني المحتاج ٢/١٤٩.
٦ انظر: الروضة ٤/١٣٢، الأنوار ١/٢٨١، مغني المحتاج ٢/١٤٩.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?