فإن كان في يده رهن فهو أحق به١.
وإن لم يكن في يده رهن فهو على ضربين:
أحدهما: أن لا يجد عين ماله، فإنه يضرب من حقه بسهم مع الغرماء٢.
والثاني: أن يجد عين ماله، فهو على خمسة أحوال ٣:
أحدها: أن يجد عين ماله بحالها.
والثانية: أن يجدها زائدة.
والثالثة: أن يجدها ناقصة.
والرابعة: أن يجدها زائدة من وجه وناقصة من وجه.
أن يجدها مختلطة بغيرها.
فإن وجدها بحالها فهو أحق بها من سائر الغرماء٤.
وإن وجدها زائدة، فهي على ثلاثة أضرب:
أحدها: أن تكون زائدة في الصّفة مثل السمن، والصحة، وارتفاع الغرر وما شابههما، فإن البائع أحق بها٥.
والثاني: أن تكون الزيادة متميزة مثل الطّلع، والتمر فإنه للغرماء٦.
والثالث: أن تكون الزيادة أثرا لا عينا كقِصارة الثوب وما في معناها،
١ التنبيه ١٨٢، عمدة السالك ١٢١.
٢ الأم ٣/٢٠٥، الإشراف ١/١٤٠.
٣ عند تفصيله الكلام فيما بعد لم يذكر الحالة الثالثة، وهي حالة النقصان، والحكم فيها: أنه إن وجدها ناقصة كأن يبيع عبدا فيجد يده مقطوعة ففي هذه الحالة له فسخ البيع، والرجوع في العبد، وإن شاء تركه للمفلس وضارب مع الغرماء بثمنه. وانظر: التنقيح ١٨٦/ أ، حاشية الشرقاوي ٢/١٨١.
٤ الأم ٣/٢٠٣، معالم السنن ٣/١٥٧، الإقناع لابن المنذر ١/٢٧٤.
٥ الوجيز ١/١٧٤، الأشباه والنظائر لابن الوكيل ٢/٢٥٦، المنهاج ٥٨.
٦ ولا شيء للبائع. الحاوي ٦/٢٧٩، المهذب ١/٣٢٤، نهاية المحتاج ٤/٣٤٥.