Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Lubah fii al Fiqh asy Syaafi'i- Detail Buku
Halaman Ke : 322
Jumlah yang dimuat : 447

أحدهما: إذا كانت امرأته حائضا يقدر أن يؤجِّل طلاق السنة فيها ولا يقدر أن يعجِّل.

والثاني: العبد لا يقدر أن يطلِّق امرأته ثلاثا في الحال، ويقدر أن يعلِّق الثلاث بالصفة.

ومن علّق الطلاق بصفة وقع بوجودها إلا في أربعة ١ ٢:

أحدها: أن يعلِّق الطلاق في غير النكاح، وتوجد الصفة في غير النكاح.

والثاني: أن يعلِّق الطلاق في غير النكاح، وتوجد الصفة في النكاح.

والثالث: أن يعلِّق الطلاق في النكاح، وتوجد الصفة في غير النكاح.

والرابع: أن يعلِّق الطلاق في النكاح، وتوجد الصفة في نكاح آخر على أحد القولين٣.

ولا يقع الطلاق المعلَّق بصفة دون وجودها٤ إلا في خمس مسائل ٥:

أحدها: أن يقول لها: "إذا رأيت الهلال فأنت طالق"؛ طلقت برؤية غيرها٦.

والثانية: أن يقول لها: "أنت طالق /٧ أمس أو الشهر الماضي"؛ طلقت في


١ في (أ٩ (ثلاثة) ، وما أثبته من (ب) وهو متَّفق على المواضع التي سردها.
٢ التنقيح ١٩٢/ ب، تحفة الطلاب ٢/٣٠٢.
٣ وهو أظهرهما. وانظر: المصدرين السابقين.
٤ في (أ) : (ولا يوجد طلاق معلّق بصفة دون وجود الصفة إلا في خمسة) .
٥ نقل هذا – عن المصنِّف – العلائي في: المجموع المذهب: ٣٥٥، والسيوطي في الأشباه ٤٧٧، وانظر: الفروق للجرجاني ٢٦٠.
٦ الأم ٥/١٩٧، ١٩٨، المجموع المذهب ٢/٦٥٦.
٧ نهاية لـ (٢٢) من (ب) .


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?