Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Lubah fii al Fiqh asy Syaafi'i- Detail Buku
Halaman Ke : 323
Jumlah yang dimuat : 447

الحال١.

وخُرِّج فيه قول آخر٢: أنه لا يقع٣.

والثالثة: أن يقول: "أنت طالق لرضا فلان"؛ طلقت في الحال٤.

والرابعة: أن يقول لمن لا سنَّة في طلاقها ولا بدعة: "أنت طالق للسُّنّة أو البدعة٥".

والخامسة: أن يقول: "أنت طالق تطليقة حسنة، أو قبيحة٦، أو جميلة، أو فاحشة"؛ وقع الطلاق٧ في الحال٨.

فإن علّق الطلاق بصفة محال لم يقع بحال٩، مثل أن يقول: "إن ولدتما ولدا، أو حضتما حيضة - أو ما أشبههما -؛ فأنتما طالقتان".

وقد ذكرت فروع هذه المسألة في كتاب (تعليق الطلاق بالحيض) مُستقصاة١٠.


١ على الأظهر. وانظر: الأم ٥/١٩٨، الروضة ٨/١٢٠.
٢ الحلية ٧/٩٣.
(أنه لا يقع) : أسقط من (أ) .
٤ مختصر المزني ٢٩٦.
٥ الأم ٥/١٩٤، الأشباه لابن السبكي ٢/٣٧٩.
(أو قبيحة) زيادة من (ب) .
(الطلاق) زيادة من (أ) .
٨ الأم ٥/١٩٥.
٩ هذا أحد الوجهين، والثاني: أن الشرط صحيح وتعليق الطلاق جائز.
وانظر: الحاوي ١٠/١٣٨، ١٣٩، التنبيه ١٧٧.
١٠ يشير المصنّف إلى ذكر فروع المسألة في أحد مصنّفاته في الفقه. انظر مبحث مصنَّفاته ص: ٢٠-٢٥.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?