فأما الواجب فخمسة: قتل الحربي، والمرتد، وقاطع الطريق، والزاني المحصن، وتارك الصلاة.
وأما المباح فهو: قتل القصاص.
وأما المحظور فهو: قتل المسلم، والمعاهَد، والمستأمن بلا علّة.
وأما الذي هو في معنى المباح: فالرجل تقطع يده في السرقة، أو في القصاص فيموت.
باب أنواع القتل المحظور
القتل المحظور ثلاثة١: عمد، وشبه عمد، وخطأ.
فأما الخطأ وشبه العمد، فلا قصاص فيه٢.
وأما العمد ففيه القصاص٣ إلا في سبع عشرة مسألة:
أحدها: قتل الوالد والوالدة، والجد والجدة الولَدَ٤ وولَدَ الولدِ وإن سفلوا٥.
والثانية: قتل السيد مملوكه٦.
والثالثة: قتل السيد أمَّ ولدِه٧.
١ المنهاج ١٢٢.
٢ فتح الوهاب ٢/١٢٦.
٣ غاية البيان ٢٨٧.
٤ في (أ) (والولد) .
٥ الحاوي ١٢/٢٢.
٦ مغني المحتاج ٤/١٧.
٧ المصدر السابق.