والرابعة: قتل السيد مكاتبه١.
والخامسة: أن يقتل الحربي إنسانا فأسلم٢.
والسادسة: قتل المسلم الكافر إلا في ثلاث مواضع ٣:
أحدها: أن يقتله في قطع الطريق على أحد القولين.
والثاني: أو قتل كافرٌ كافرًا ثم أسلم القاتل.
والثالث: أو قتل مرتد ذميا ثم أسلم القاتل، وفيه قول آخر.
والسابعة: قتل الحر العبدَ إلا في ثلاث مسائل ٤:
الأولى: أن يقتله في قطع الطريق.
والثانية: أن يقتل عبد عبدا ثم يعتق القاتل.
والثالثة: إذا قتل مجهول النسب عبدا ثم أقرّ بالرّق /٥ لإنسان.
والثامنة: أن يقتل مرتدا٦.
والتاسعة: أن يقتل زانيا محصنا٧.
والعاشرة: أن يقتل تارك الصلاة٨.
١ المصدر السابق.
٢ نهاية المحتاج ٧/٢٦٨.
٣ الحلية ٧/٤٤٩، ٤٥٠، الروضة ٩/١٥٠، كفاية الأخيار ٢/٩٩، تحفة الطلاب ٢/٣٥٩.
٤ الأم ٦/٢٦، تحفة الطلاب ٢/٣٥٩.
٥ نهاية لـ (٥٨) من (أ) .
٦ الوجيز ٢/١٢٥.
٧ على الأصح، وقيل: يجب القصاص. وانظر: الأم ٦/٣٢، الغاية القصوى ٢/٨٨٥.
٨ الروضة ٩/١٤٨.