Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Lubah fii al Fiqh asy Syaafi'i- Detail Buku
Halaman Ke : 347
Jumlah yang dimuat : 447

أحدها: لأن يقطع الوليّ يدي القاتل ولم يمت القاتل، فهو بالخيار بين العفو والقصاص دون المال.

والثاني: إذا جنى على عبد ثم أعتق ومات وأرش الجناية مثل الدية أو أكثر، فإن الوليّ بالخيار بين العفو أو القصاص أو المال، فإن اختار المال كان المال للسيد.

والثالث: العبد المرهون إذا قُتِل فإن للسيد القصاص؛ فإن اختار المال لم يُدفع إليه المال بل يجعل رهنا مكانه١.

والرابع: أن يقتل عبدُه عبدَه فله الخيار إن شاء عفا وإن شاء قتل، فإن اختار المال لم يكن له ذلك٢ /٣.

باب من يلزمه القصاص ولم يباشر القتل

ومن يلزمه القصاص من غير مباشرة القتل اثنان:

أحدهما: المُكرِه على القتل٤، وفي المُكرَه قولان٥.

والثاني: شاهد الزور إذا قتل بشهادته ثم رجع٦.


١ على الأصح. الأم ٦/٢٨، الأشباه لابن الوكيل ٢/٣٨٨.
٢ الأشباه لابن السبكي ١/٣٨٨.
٣ نهاية لـ (٢٤) من (ب) .
٤ فتح الوهاب ٢/١٢٧، مغني المحتاج ٤/٩.
٥ أصحهما: وجوب القصاص. الروضة ٩/١٣٥، المنثور ١/١٨٨.
٦ التنبيه ٢١٤، جواهر العقود ٢/٢٥٧.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?