باب الجناية على العبيد
والجناية على العبد مثل الجناية على الحرّ إلا في سبع مسائل ١:
أحدها: أن لا يُقتل به الحر.
والثانية: لا يُقتل به من فيه حريّة.
والثالثة: تجب فيه القيمة.
والرابعة: تُعتبر أوصافه في ضمان نفسه.
والخامسة: لا يختلف بين الذكر والأنثى.
والسادسة: يجب في جنايته نقد البلد.
والسابعة: لا تجب فيه القسامة٢.
باب الشركة في القتل
والشركة في القتل تتفرع على ثلاثة أوجه:
أحدها: شركة لا تُسقط القصاص عن أحد من الشركاء فهو /٣ حرام، وهو القتل عمدا بلا شبهة٤.
والثاني: يسقط القصاص عنهما، وهو: ان يكون أحدهما قتل خطأً أو شبه خطأ٥.
١ نقلها العلائي والسيوطي عن المصنّف، وانظر: المجموع المذهب ٩٨، الأشباه للسيوطي ٢٢٩.
٢ الأصح جريان القسامة في العبد. وانظر المصدرين السابقين.
٣ نهاية لـ (٥٩) من (أ) .
٤ الحاوي ١٢/١٢٧، مغني المحتاج ٤/١٢.
٥ الأم ٦/٢٤.