Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Lubah fii al Fiqh asy Syaafi'i- Detail Buku
Halaman Ke : 349
Jumlah yang dimuat : 447

والثالث: يسقط القصاص عن أحدهما دون الآخر، وهو على ضربين١:

أحدهما: أن يكون سقوط القصاص عنه لاستحالة وجوب القصاص عليه.

والثاني: أن يكون لمعنًى في القاتل.

فأما ما يسقط القصاص لاستحالة وجوب القصاص عليه، فهو: أن يشاركه سبعٌ، أو حية، أو المقتول نفسه.

وأما الذي هو لمعنًى في القاتل، فهو مثل: أن يكون أحد الشريكين أب المقتول، أو جدّه، أو أمه، أو جدّته وإن علا، أو يكون صبيا أو مجنونا. وفي الصبي والمجنون قول آخر٢.

وفي مسألة الحية والسبع ترتيب طويل٣، ذكرناه في موضع آخر٤.

باب الجنايات على ما دون النفس

والجناية٥ على ما دون النفس ضربان ٦:


١ الأم ٦/٤١، ٤٢، الحاوي ١٢/١٢٨، ١٢٩، الروضة ٩/١٦١، ١٦٢، نهاية المحتاج ٧/٢٧٥، ٢٧٦.
٢ الحاوي ١٢/١٣٠، الحلية ٧/٤٥٧، ٤٥٨، مغني المحتاج ٤/٢١.
٣ انظر: المصادر السابقة في الحاشيتين السابقتين.
٤ يشير بذلك إلى ذكرها في موضع آخر من مصنّفاته الأخرى غير هذا.
٥ في (ب) (وهو على ضربين) .
٦ مختصر المزني ٣٤٨، المهذب ٢/١٧٨.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?