Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Lubah fii al Fiqh asy Syaafi'i- Detail Buku
Halaman Ke : 365
Jumlah yang dimuat : 447

إلا النساء والصبيان والمجانين فإنهم لا يقتلون١، وفي الشيخ الفاني والرهبان – إذا لم يكن لهم رأي ولا تدبير – قولان ٢.

والجهاد فرض على الكفاية، ويصير فرضا على الكافّة إذا أحاط بهم العدو٣.

ولا جهاد على من ذكرهم الله – تعالى – في كتابه٤، وهم: {لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضَى ... } الآية٥.

وأما٦ قتال المسلمين فعلى ثلاثة أضرب ٧:


١ إلا أن يقاتِلوا.
الإقناع لابن المنذر ٢/٤٦٣، ٤٦٤، التنبيه ٢٣٢، شرح السنة ١١/٤٧، شرح صحيح مسلم ١٢/٤٨.
٢ أظهرهما: جواز القتل. وانظر: الحلية ٧/٦٥٠، المنهاج ١٣٧.
٣ سبق الكلام على هذه المسألة ص ٩٣ من هذا الكتاب.
٤ أحكام القرآن للشافعي ٢/٢٣، ٢٤، ٢٥، النكت والعيون للماوردي ٢/٣٩١، ٣٩٢، معالم التنزيل للبغوي ٤/٨٤.
٥ قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضَى وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَناً أَلّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ} الآيتان (٩١، ٩٢) من سورة التوبة.
وقوله تعالى: {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ ... } من الآية ١٧ من سورة الفتح.
٦ في (أ) (كتاب أهل البغي) .
٧ تحرير التنقيح ١١٠.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?