Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Lubah fii al Fiqh asy Syaafi'i- Detail Buku
Halaman Ke : 367
Jumlah yang dimuat : 447

كتاب السيَر ١

وكل ما أحرزه الكفار من أموال المسلمين كان مالكها٢ أحق بها قبل القسمة وبعدها٣، وكل ما أحرزه٤ المسلمون من أموالهم بالقهر والغلبة فهو غنيمة يخمّس٥ إلا السلب فإنه للقاتل٦ في أحد القولين ٧.

وأما ما أكلوه من طعامهم في ديارهم٨ فإذا خرجوا ردّ باقيه إلى المغنم٩، ولا ينحرف مسلم عن كافر إلا متحرّفا لقتال، أو متحيِّزا إلى فئة١٠، ويُقتل كل كافر إلا خمسة كما ذكرنا١١.

وللإمام له أن ينصب عليهم المنجنيق، ويستعمل فيهم الحَرَق، والغَرَق، ويعقر دوابهم في حال القتال١٢، فإن كان فيهم مسلمون أو مستأمنون يكره له أن يستعمل فيهم التحريق، والتغريق، ونصب المنجنيق إلا أن يجد


١ في (ب) (باب السير) .
٢ من المسلمين.
٣ الحاوي ١٤/٢١٧، الحلية ٧/٦٧٢.
٤ في (أ) (ما أخذه) .
٥ مغني المحتاج ٤/٢٣٠.
٦ في (أ) (فإنه يخمس للقاتل) .
٧ هذا أصح القولين في أن السلب للقاتل ولا يخمس، والثاني: يخمس. وقد سبقت المسألة ص ١٨٣ وانظر: المهذب ٢/٢٣٨، الروضة ٦/٣٧٥.
٨ في (أ) (دارهم) .
٩ على الصحيح. نهاية المحتاج ٨/٧٤، ٧٥، حاشية الشرقاوي ٢/٤٠٥.
١٠ أحكام القرآن للشافعي ٢/٤١، ٤٢، معالم التنزيل للبغوي ٣/٣٣٧، الغاية القصوى ٢/٩٤٩.
١١ انظر ص ٣٧٢.
١٢ الأم ٤/٣٠٦، الإقناع للماوردي ١٧٦، المهذب ٢/٢٣٤، ٢٣٥.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?